السيد محمد صادق الروحاني

40

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الروايات ) « 1 » ( انه شفاء من سبعين داء . المقصد الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأول : احكام التخلي م 59 : يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ) « 2 » ( ستر بشرة العورة وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مُمَيز ) « 3 » ( عدا الزوج والزوجة وشبههما ، كالمالك ومملوكته ، والأمة ) « 4 » ( المُحلَّلة بالنسبة إلى المُحَلَّل له ، فإنه يجوز لكل من هؤلاء ان ينظر إلى عورة الآخر . ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ) « 5 » ( ، ويجوز حال

--> ( 1 ) ورد عن الإمام الصادق ( ع ) : فِي سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاء . وسائل الشيعة ج 25 ص 263 . ( 2 ) سواء حال التخلي أو في غير تلك الحالة . ( 3 ) الناظر الممَيز : الناظر العاقل البالغ الذي يجب ستر العورة عنه ، لكونه يميز ما هو عورة وما ليس بعورة . وكذلك الصبي القريب من البلوغ كمن يبلغ أحد عشر سنة مثلا . ( 4 ) الأمَة : هي العبدة المملوكة ، والمقصود بها هنا في المسألة هي تلك التي يُحَللها مالكها على شخص آخر وليس لها وجود في زماننا . ( 5 ) فإذا كان وجهه أثناء التخلي نحو القبلة يكون مستقبلا للقبلة وإذا كان ظهره نحو القبلة يكون مستدبرا للقبلة ، وهذا غير جائز أثناء التخلي .